مطلقا . ( لا يجبر ) المدعى عليه ( على إعطاء الكفيل بالنفس [ ص: 298 ] في ) دعوى ( حد وقود )
وقالا : يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير ; لأنه حق آدمي ، والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا ابن كمال ، وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز نهر .
قلت : وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق