في ظاهر الرواية ( وبه يفتى ) وصححه في السراجية وفي البزازية : كفل على أنه متى أو كلما طلب فله أجر شهر صحت ، وله أجل شهر منذ طلبه فإذا تم الشهر فطالبه لزم التسليم ولا أجل له ثانيا ثم قال كفل على أنه بالخيار عشرة أيام أو أكثر صح بخلاف البيع ; لأن مبناها على التوسع ( ولا يطالب ) بالمكفول به ( في الحال )