كتاب الكفالة مناسبتها للبيع لكونها فيه غالبا ولكونها بالأمر معاوضة انتهاء ( هي ) لغة الضم ، وحكى كفلته وكفلت به وعنه وتثليث الفاء . وشرعا ابن القطاع ( إلى ذمة ) الأصيل ( في المطالبة مطلقا ) بنفس أو بدين أو عين كمغصوب ونحوه ( ضم ذمة ) الكفيل
كما سيجيء ; لأن المطالبة تعم ذلك ومن عرفها بالضم في الدين إنما أراد تعريف نوع منها [ ص: 282 ] وهو الكفالة بالمال ; لأنه محل الخلاف [ ص: 283 ] وبه يستغنى عما ذكره منلا خسرو