الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( وحد الكساد )   ( أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد ) فلو راجت في بعضها لم يبطل - بل يتخير البائع لتعيبها ( و ) حد ( الانقطاع عدم وجوده في السوق وإن وجد في أيدي الصيارفة ) و ( في البيوت ) كذا ذكره العيني وابن الملك بالعطف خلافا لما في نسخ المصنف وقد عزاه للهداية ، ولم أره فيها ، والله أعلم وفي البزازية لو راجت قبل فسخ البائع البيع عاد جائز لعدم انفساخ العقد بلا فسخ ، وعليه فقول المصنف بطل البيع : أي ثبت للبائع ولاية فسخه ، والله الموفق ( و ) قيد بالكساد ; لأنه ( لو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله ) إجماعا ولا يتخير البائع ( و ) عكسه ( ولو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ، ولا يتخير المشتري ويطالب بنقد ذلك العيار الذي كان ) وقع ( وقت البيع ) فتح ، وقيد بقوله قبل التسليم ; لأنه ( لو باع دلال ) وكذا فضولي ( متاع الغير بغير إذنه بدراهم معلومة واستوفاها فكسدت قبل دفعها إلى رب المتاع  لا يفسد [ ص: 270 ] البيع ) لأن حق القبض له عيني وغيره .

التالي السابق



الخدمات العلمية