الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( باع أمة تعدل ألف درهم مع طوق ) فضة في عنقها ( قيمته ألف )  إنما بين قيمتهما ليفيد انقسام الثمن على المثمن أو أنه غير جنس الطوق ، وإلا فالعبرة لوزن الطوق لا لقيمته فقدره مقابل به والباقي بالجارية ( بألفين ) متعلق بباع - [ ص: 261 ] ( ونقد من الثمن ألفا أو باعها بألفين ألف نقد وألف نسيئة أو باع سيفا حليته خمسون ويخلص بلا ضرر ) فباعه ( بمائة ونقد خمسين  فما نقد ) فهو ( ثمن الفضة سواء سكت أو قال خذ هذا من ثمنهما ) تحريا للجواز ، وكذا لو قال هذا المعجل حصة السيف ; لأنه اسم للحلية أيضا لدخولها في بيعه تبعا ، ولو زاد خاصة فسد البيع لإزالته الاحتمال [ ص: 262 ] ( فإن افترقا من غير قبض بطل في الحلية فقط ) وصح في السيف ( أن يخلص بلا ضرر ) كطوق الجارية ( وإن لم يخلص ) إلا بضرر ( بطل أصلا ) والأصل أنه متى بيع نقد مع غيره كمفضض ومزركش بنقد من جنسه شرط زيادة الثمن  ، فلو مثله أو أقل أو جهل بطل ولو بغير جنسه - [ ص: 263 ] شرط القابض فقط .

التالي السابق



الخدمات العلمية