الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وما لا تصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة ( البيع ، وإجازته ، وفسخه ، والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين ) لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط [ ص: 257 ] لما فيه من القمار ، وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به

التالي السابق


( قوله لأنها تمليكات إلخ ) كذا في الدرر . وقال الزيلعي آخر كتاب الإجارة لأنها تمليك وقد أمكن تنجيزها للحال فلا حاجة إلى الإضافة بخلاف الفصل الأول لأن الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكه للحال وكذا الوصية ، وأما الإمارة والقضاء فمن باب الولاية والكفالة من باب الالتزام ا هـ . [ ص: 257 ] قلت : ويظهر من هذا ومما ذكرناه آنفا عن الدرر أن الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال وفيما كان من الإطلاقات والإسقاطات والالتزامات والولايات ، ولا تصح في كل ما أمكن تمليكه للحال تأمل ( قوله لما فيه من القمار ) هو المراهنة كما في القاموس ، وفيه المراهنة ، والرهان المخاطرة .

وحاصله أنه تمليك على سبيل المخاطرة . ولما كانت هذه تمليكات للحال لم يصح تعليقها بالخطر لوجود معنى القمار ( قوله وبقي الوكالة ) الظاهر أنه سبق قلم وصوابه التحكيم فإنه الذي فيه خلاف أبي يوسف . قال في البزازية وتعليق كونه حكما بالخطر أو الإضافة إلى مستقبل صحيح عند محمد خلافا للثاني والفتوى على الثاني ا هـ وهكذا قدمه الشارح قبيل ما لا يبطل بالشرط الفاسد ، وكيف يصح عد الوكالة هنا وقد ذكرها المصنف تبعا للكنز والوقاية فيما تصح إضافته وكذا في جامع الفصولين وغيره ، وكذا تقدم أنها مما لا يفسد بالشرط وبه صرح في الكنز وغيره بل قدمنا جواز تعليقها بالشرط فكيف لا تصح إضافتها ، نعم بقي فسخ الإجارة على أحد التصحيحين كما قدمناه آنفا ، والله سبحانه أعلم .




الخدمات العلمية