لأنها تمليكات للحال فلا تضاف للاستقبال كما لا تعلق بالشرط [ ص: 257 ] لما فيه من القمار ، وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به ( وما لا تصح ) إضافته ( إلى المستقبل ) عشرة ( البيع ، وإجازته ، وفسخه ، والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين )