( وإن ( فللحاضر دفع ) كل ( ثمنه ) ويجبر البائع على قبول الكل ودفع الكل للحاضر ( و ) له ( قبضه وحبسه ) عن شريكه إذا حضر ( حتى ينقد شريكه ) الثمن ، بخلاف أحد المستأجرين . والفرق أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان مضطرا بخلاف المؤجر ; اللهم إلا إذا شرط تعجيل الأجرة . اشترى اثنان ) شيئا ( وغاب واحد ) منهما