( وصح ) كما قدمناه في البيع الفاسد ( عبدا مسلما أو مصحفا ) أو شقصا منهما ( ويجبر على بيعه ) ولو اشترى صغيرا أجبر وليه فلو لم يكن أقام القاضي له وليا وكذا لو أسلم عبده ويتبعه طفله ولو أعتقه أو كاتبه جاز فإن عجز أجبر أيضا ولو رده أو استولدها سعيا في قيمتها ويوجع ضربا لوطئه مسلمة وذلك حرام . ( شراؤه ) أي الكافر
[ فرع ] من عادته شراء المردان يجبر على بيعه دفعا للفساد نهر وغيره ، وكذا محرم أخذ صيدا يؤمر بإرساله ولو سقطت ولو المستقرض فروايتان أسلم مقرض الخمر