أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره [ ص: 139 ] ( سيد شرى من ) مكاتبه أو ( مأذونه ) ولو ( المستغرق دينه لرقبته ) فاعتبار هذا القيد لتحقيق الشراء فغير المديون بالأولى ( على ما شرى المأذون كعكسه ) نفيا للتهمة وكذا كل من لا تقبل شهادته له كأصله وفرعه ولو بين ذلك ( رابح ) رابح على شراء نفسه ابن كمال .