الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( باع دار غيره بغير أمره ) وأقبضها المشتري  نهر . [ ص: 119 ] وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها . [ فروع ]

باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا  ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة فتح . سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة خانية من آخر فصل الإقالة .

التالي السابق



الخدمات العلمية