الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( باع عبد غيره بغير أمره   ) قيد اتفاقي ( فبرهن المشتري ) مثلا ( على إقرار البائع ) الفضولي ( أو ) على إقرار ( رب العبد أنه لم يأمره بالبيع ) للعبد ( وأراد ) المشتري ( رد المبيع ردت ) بينته ولم يقبل قوله للتناقض ( كما لو أقام ) البائع ( البينة أنه باع بلا أمر أو برهن على إقرار المشتري بذلك ) وأصله أن من سعى في نقض ما تم من جهته لا تقبل إلا في مسألتين ( وإن أقر البائع ) المذكور ولو عند غير القاضي بحر ( بأن رب العبد لم يأمره بالبيع ووافقه عليه ) أي على عدم الأمر ( المشتري انتقض ) البيع ; لأن التناقض لا يمنع صحة الإقرار لعدم التهمة فإن توافقا بطل ( في حقهما لا في حق المالك ) للعبد ( إن كذبهما ) وادعى أنه كان بأمره فيطالب البائع بالثمن ; لأنه وكيل لا المشتري خلافا للثاني .

التالي السابق



الخدمات العلمية