الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) وقف ( بيع الغاصب   ) على إجازة المالك ; يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه على ما مر عن البدائع . ووقف أيضا بيع المالك المغصوب على البينة ، أو إقرار الغاصب ، وبيع ما في تسلمه ضرر على تسليمه في المجلس  ، وبيع المريض لوارثه  على إجازة الباقي ، وبيع الورثة التركة المستغرقة  على إجازة الغرماء ، وبيع أحد الوكيلين أو الوصيين أو الناظرين إذا باع بحضرة الآخر  توقف على إجازته أو بغيبته فباطل ، [ ص: 113 ] وأوصله في النهر : إلى نيف وثلاثين

التالي السابق



الخدمات العلمية