الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) وقف ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه ، فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل .

قلت : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه فتحرم مباشرته ، وعلى الضعيف لا ، وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير . .

التالي السابق


( قوله : نفذ ) حقه أن يقول توقف ; لأنه إذا علم في المجلس توقف على إجازته فيخير بين أخذه وتركه ; لأن الرضا لم يتم قبله لعدم العلم فيتخير كما في خيار الرؤية كما ذكره في البحر من المرابحة . ( قوله : وإلا بطل ) المناسب لما بعده وإلا فسد . ( قوله : قلت إلخ ) استدراك على المصنف ، فإن مفاد كلامه أن المتوقف صحته أي أنه صحيح له عرضية الفساد فهو مبني على الضعيف ، ويمكن حمل كلام المصنف على ما بعد العلم في المجلس . ( قوله : وبيع المبيع من غير مشتريه ) قال في الدرر : صورته باع شيئا من زيد ثم باعه من بكر لا ينعقد الثاني ، حتى لو تفاسخا الأول لا ينعقد الثاني ، لكن يتوقف على إجازة المشتري إن كان بعد القبض ، وإن كان قبله في المنقول لا ، وفي العقار على الخلاف . ا هـ . وقوله أولا لا ينعقد الثاني : معناه لا ينفذ بقرينة الاستدراك عليه بقوله لكن يتوقف إلخ ، وأراد بالخلاف ما سيأتي في فصل التصرف من أن بيع العقار قبل قبضه صحيح عندهما لا عند محمد ، فهو عنده كبيع المنقول . واعترضه في الشرنبلالية بما حاصله أن الخلاف الآتي إنما هو فيما إذا اشترى عقارا فباعه قبل قبضه ، والكلام هنا في بيع البائع .

قلت : لا يخفى أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فالبيع في الحقيقة من المشتري ، ولذا قال في جامع الفصولين : شراه ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر بأكثر فأجازه المشتري لم يجز ; لأنه بيع ما لم يقبض . ا هـ . فاعتبره بيعا من جانب المشتري قبل قبضه فافهم ، وظاهره أنه يبقى على ملك المشتري بالأول ، ويأتي تمامه في فصل التصرف في المبيع . ( قوله : لدخوله في بيع مال الغير ) لا يخفى أن في هذه الصورة تفصيلا وفرقا بين الإجازة قبل القبض أو بعده وهو محتاج للتنبيه عليه ، بخلاف غيرها من بيع مال الغير ، فالأولى ذكرها كما فعل في الدرر .




الخدمات العلمية