( و ) وقف ، فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل . ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه
قلت : وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح ، وعليه فتحرم مباشرته ، وعلى الضعيف لا ، وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير . .