الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 110 ] ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=4431_4429وقف ( بيع العبد والصبي المحجورين ) على إجازة المولى والولي وكذا المعتوه .
وفي العمادية وغيرها : لا تنعقد أقارير العبد ولا عقوده ، وسنحققه في الحجر ( و ) nindex.php?page=treesubj&link=4425_4434وقف ( بيع ماله من فاسد عقل غير رشيد ) على إجازة القاضي .
( قوله : المحجورين ) أخرج المأذونين فلا يتوقف بيعهما ط . ( قوله : وكذا nindex.php?page=treesubj&link=4425المعتوه ) أي حكمه في البيع كحكم الصبي والعبد المحجورين ط . ( قوله : وسنحققه في الحجر ) حيث قال : nindex.php?page=treesubj&link=23237_27137وصح طلاق عبد وإقراره في حق نفسه فقط لا سيده ، فلو أقر بمال آخر إلى عتقه لو لغير مولاه ولو له هدر وبحد وقود أقيم في الحال لبقائه على أصل الحرية في حقهما ، ومن عقد عقدا يدور بين نفع وضرر من هؤلاء المحجورين وهو يعقله أجاز وليه أو رد ، وإن لم يعقله فباطل ، وإن أتلفوا شيئا ضمنوا لكن ضمان العبد بعد العتق . ا هـ . وبه ظهر أن قول العمادية لا تنعقد إلخ ليس على إطلاقه وأن مراده بلا تنعقد لا تنفذ ، فيشمل ما ينعقد موقوفا وما لا ينعقد أصلا فلا يخالف ما في المتن .
( قوله : ووقف بيع ما له من فاسد عقل إلخ ) كذا في الدرر . وفي أول البيع الفاسد من البحر عن الخلاصة : nindex.php?page=treesubj&link=4434وبيع غير الرشيد موقوف على إجازة القاضي . ا هـ . وهذا أولى ; لأن الكلام في توقف المبيع . أما على ما في المتن فالموقوف شراء فاسد العقل . أما البيع الصادر من الرشيد فغير موقوف ، ولذا قال في الشرنبلالية : هذا التركيب فيه نظر : والمسألة من الخانية nindex.php?page=treesubj&link=4434الصبي المحجور إذا بلغ سفيها يتوقف بيعه وشراؤه على إجازة الوصي أو القاضي . وفي الخلاصة إذا باع ما له وهو غير رشيد يتوقف على إجازة القاضي ا هـ .
قلت : وهذا على قولهما : أما على قول الإمام فتصرفه صحيح كما سيأتي في بابه .