( و ) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره . ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ، أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاء الخداع عناية ( كره ( النجش ) ) ولو ذميا أو مستأمنا ، [ ص: 102 ] وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير نهر ، وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره ; لأنه بيع من يزيد ، { والسوم على سوم غيره } ( وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد ) بمعنى المجلوب أو الجالب ، وهذا ( إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره . وتلقي الجلب