الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( النجش ) بفتحتين ويسكن : أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه ويجري في النكاح وغيره . ثم النهي محمول على ما ( إذا كانت السلعة بلغت قيمتها ، أما إذا لم تبلغ لا ) يكره لانتفاء الخداع عناية ( والسوم على سوم غيره ) ولو ذميا أو مستأمنا ، [ ص: 102 ] وذكر الأخ في الحديث ليس قيدا بل لزيادة التنفير نهر ، وهذا ( بعد الاتفاق على مبلغ الثمن ) أو المهر ( وإلا لا ) يكره ; لأنه بيع من يزيد ، { وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا ببيع من يزيد } ( وتلقي الجلب ) بمعنى المجلوب أو الجالب ، وهذا ( إذا كان يضر بأهل البلد أو يلبس السعر ) على الواردين لعدم علمهم به فيكره للضرر والغرر ( أما إذا انتفيا فلا ) يكره .

التالي السابق


( قوله وكره النجش ) لحديث الصحيحين { لا تتلقى الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد } فتح ( قوله أو يمدحه ) تفسير آخر ، عبر عنه في النهر : بقيل نقلا عن القرماني في شرح المقدمة قال : وفي القاموس ما يفيده ( قوله في النكاح وغيره ) أي كالإجارة ، وهذا ذكره المصنف في منحه ( قوله لا يكره ) بل ذكر القهستاني وابن الكمال عن شرح الطحاوي أنه في هذه الصورة محمود ( قوله والسوم على سوم غيره ) وكذا البيع على بيع غيره . ففي الصحيحين { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان } إلى أن قال { وأن يستام الرجل على سوم أخيه } وفي الصحيحين أيضا { لا يبع الرجل على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له } . [ ص: 102 ] وصورة السوم أن يتراضيا بثمن ويقع الركون به فيجيء آخر فيدفع للمالك أكثر أو مثله . وصورة البيع أنيتراضيا على ثمن سلعة فيقول آخر أنا أبيعك مثلها بأنقص من هذا الثمن أفاده في الفتح قال الخير الرملي : ويدخل في السوم الإجارة ، إذ هي بيع المنافع ( قوله بل لزيادة التنفير ) ; لأن السوم على السوم يوجب إيحاشا وإضرارا ، وهو في حق الأخ أشد منعا . قال في النهر كقوله في الغيبة : { ذكرك أخاك بما يكره } ، إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي ( قوله { وقد باع عليه الصلاة والسلام قدحا وحلسا } إلخ ) رواه أصحاب السنن الأربعة في حديث مطول ذكره في الفتح . وفي المصباح : الحلس كساء يجعل على ظهر البعير تحت رحله جمعه أحلاس كحمل وأحمال ، والحلس بساط يبسط في البيت ( قوله وتلقي الجلب ) بفتحتين وهو المراد من تلقي الركبان في الحديث المار ، وهذا يؤيد تفسيره بالجلب ; لأن الركبان جمع راكب ، لكن الذي في المصباح والمغرب تفسيره بالمجلوب تأمل . قال في الفتح : وللتلقي صورتان :

إحداهما أن يتلقاهم المشترون للطعام منهم في سنة حاجة ليبيعوه من أهل البلد بزيادة . وثانيها أن يشتري منهم بأرخص من سعر البلد وهم لا يعلمون بالسعر ( قوله للضرر والغرر ) لف ونشر مرتب ، فالضرر في الصورة الأولى والغرر بتلبيس السعر في الصورة الثانية .




الخدمات العلمية