( وبرئ المشتري من ضمانه ) قنية . ( وكل مبيع فاسد رده المشتري على بائعه بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه ) كإعارة وإجارة وغصب ( ووقع في يد بائعه فهو متاركة ) للبيع
[ ص: 92 ] والأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى اعتبر واصلا بجهة مستحقة إن وصل إليه من المستحق عليه ، وإلا فلا ، وتمامه في جامع الفصولين