الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

ثم فرع على الأصل بقوله ( فيصح ) البيع ( بشرط يقتضيه العقد )   ( كشرط الملك للمشتري ) وشرط حبس المبيع لاستيفاء الثمن ( أو لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد ) ولو أجنبيا ابن ملك ، فلو شرط أن يسكنها فلان أو أن يقرضه البائع أو المشتري كذا فالأظهر الفساد ذكره أخي زاده [ ص: 87 ] وظاهر البحر ترجيح الصحة ( كشرط أن لا يبيع ) عبر ابن الكمال بيركب ( الدابة المبيعة ) فإنها ليست بأهل للنفع ( أو لا يقتضيه لكن ) يلائمه كشرط رهن معلوم وكفيل حاضر ابن ملك ، أو ( جرى العرف به كبيع نعل ) أي صرم سماه باسم ما يئول عيني ( على أن يحذوه ) البائع ( ويشركه ) أي يضع عليه الشراك وهو السير ومثله تسمير القبقاب [ ص: 88 ] ( استحسانا للتعامل بلا نكير ) ، هذا إذا علقه بكلمة على ، وإن بكلمة إن بطل البيع إلا في بعت إن رضي فلان ، ووقته كخيار الشرط أشباه من الشرط والتعليق ، وبحر من مسائل شتى .

التالي السابق



الخدمات العلمية