الدر المختار
( و ) بيع ( زيت على أن يزنه بظرفه ويطرح عنه بكل ظرف كذا رطلا ) لأن مقتضى العقد طرح مقدار وزنه كما أفاده بقوله ( بخلاف شرط طرح وزن الظرف ) فإنه يجوز كما لو عرف قدر وزنه ( ولو اختلفا في نفس الظرف وقدره ) ( فالقول للمشتري ) بيمينه ; لأنه قابض أو منكر .


