الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 62 ] ( و ) بيع ( الحمل ) أي الجنين ، وجزم في البحر ببطلانه كالنتاج ( وأمة إلا حملها ) لفساده بالشرط ، بخلاف هبة ووصية ( ولبن في ضرع ) [ ص: 63 ] وجزم البرجندي ببطلانه

التالي السابق


( قوله وبيع الحمل ) بسكون الميم ( قوله وجزم في البحر ببطلانه ) { لنهيه صلى الله عليه وسلم عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة } ، ولما فيه من الغرر وتقدم أن بيع الثلاثة باطل ، واعترض في اليعقوبية التعليل بالغرر ، وهو الشك في وجوده بأنه ينبغي عليه أن لا يجوز بيع الشيء الملفوف الموصوف لأنه يحتمل أن لا يوجد شيء أو وصفه المذكور مع تصريحهم بجوازه . ا هـ . قلت : فيه أنه لا غرر فيه ; لأنه يسهل الاطلاع عليه ، بخلاف الحمل فتدبر . وفي البحر عن السراج : فلو باع الحمل وولدت قبل الافتراق وسلم لا يجوز ( قوله لفساده بالشرط ) ; لأن ما لا يصح إفراده بالعقد لا يصح استثناؤه منه ، والحمل لا يجوز إفراده بالبيع فكذا استثناؤه ; لأنه بمنزلة الأطراف فصار شرطا فاسدا ، وفيه منفعة للبائع فيفسد البيع .

مطلب استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب ثم استثناء الحمل في العقود على ثلاث مراتب : في وجه : يفسد العقد والاستثناء كالبيع والإجارة والرهن ; لأنها تبطلها الشروط الفاسدة ، وفي وجه : العقد جائز والاستثناء باطل كالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد ، وفي وجه : يجوزان وهو الوصية ، كما لو أوصى بجارية إلا حملها ، وكذا لو أوصى بحملها لآخر صح ; لأن الوصية أخت الميراث ، والميراث يجري في الحمل فكذا الوصية ، بخلاف الخدمة زيلعي ملخصا أي لو أوصى له بأمة إلا خدمتها لا يصح الاستثناء ; لأن الميراث لا يجري فيها والغلة كالخدمة بحر ( قوله بخلاف هبة ووصية ) أي حيث يصح العقد [ ص: 63 ] فيهما ، لكن الاستثناء باطل في الهبة جائز في الوصية كما علمت فافهم ( قوله وجزم البرجندي ببطلانه ) قال صدر الشريعة : ذكروا في فساده علتين : إحداهما أنه لا يعلم أنه لبن أو دم أو ريح ، وهذه تقتضي بطلان البيع ; لأنه مشكوك الوجود فلا يكون مالا ، والأخرى أن اللبن يوجد شيئا فشيئا فيختلط ملك المشتري بملك البائع . ا هـ أي وهذه تقتضي الفساد ط . قلت : مقتضى الفساد لا ينافي مقتضى البطلان بل بالعكس ; لأن ما يقتضي البطلان يدل على عدم المشروعية أصلا فلذا جزم ببطلانه فتأمل .




الخدمات العلمية