الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) بطل ( بيع قن ضم إلى حر وذكية ضمت إلى ميتة ماتت حتف أنفها )  قيد به لتكون كالحر ( وإن سمى ثمن كل ) أي فصل الثمن خلافا لهما ، ومبنى الخلاف أن الصفقة لا تتعدد بمجرد تفصيل الثمن بل لا بد من تكرار لفظ العقد عنده خلافا لهما ، وظاهر النهاية يفيد أنه فاسد ( بخلاف بيع قن ضم إلى مدبر ) أو نحوه فإنه يصح [ ص: 57 ] ( أو ) ( قن غيره وملك ضم إلى وقف )  غير المسجد العامر فإنه كالحر بخلاف الغامر : بالمعجمة الخراب فكمدبر أشباه . من قاعدة : إذا اجتمع الحرام والحلال ( ولو محكوما به ) في الأصح [ ص: 58 ] خلافا لما أفتى به المنلا أبو السعود فيصح بحصته في القن وعبده والملك ; لأنها مال في الجملة .

التالي السابق



الخدمات العلمية