الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( بطل بيع ما ليس بمال   ) والمال ما يميل إليه الطبع ويجري فيه البذل والمنع درر ، [ ص: 51 ] فخرج التراب ونحوه ( كالدم ) المسفوح فجاز بيع كبد وطحال ( والميتة ) سوى سمك وجراد ، ولا فرق في حق المسلم بين التي ماتت حتف أنفها أو بخنق ونحوه [ ص: 52 ] ( والحر والبيع به ) أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه ; لأن ركن البيع مبادلة المال بالمال ولم يوجد .

التالي السابق



الخدمات العلمية