الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( مشتر ) لعبد أو أمة ( قال أعتق البائع ) العبد ( أو دبر أو استولد ) الأمة ( أو هو حر الأصل وأنكر البائع حلف ) لعجز المشتري عن الإثبات ( فإن حلف قضى على المشتري بما قاله ) من العتق ونحوه لإقراره بذلك ( ورجع بالعيب إن علم به ) ; لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه أو إقراره ولم يوجد ( حتى لو قال باعه وهو ملك فلان وصدقه ) فلان ( وأخذه لا ) يرجع بالنقصان لإزالته بإقراره كأنه وهبه .

التالي السابق


( قوله لعجز المشتري عن الإثبات ) اللام للتوقيت أي حلف البائع وقت عجز المشتري أما لو برهن المشتري فإنه يرده على البائع ( قوله إن علم به ) أي علم أن به عيبا بعد قوله ما ذكر .

( قوله ; لأن المبطل للرجوع إزالته عن ملكه إلى غيره بإنشائه ) أي بأن باعه أو أعتقه على مال أو كتابة ثم اطلع على عيب ; لأنه صار حابسا له بحبس بدله بخلاف ما إذا أعتقه بلا مال أو دبره أو استولد الأمة ثم اطلع على عيبه فإنه لا يبطل الرجوع بالنقصان ; لأن ذلك إنهاء للملك كما مر تقرير ذلك لكن قد يبطل الرجوع بدون إزالة عن ملكه إلى غيره كما لو استهلكه فكلامه مبني على الغالب فافهم ( قوله أو إقراره ) مثاله ما فرعه عليه بقوله حتى لو باع إلخ ( قوله وصدقه فلان ) فلو كذبه رده بالعيب لبطلان إقراره بتكذيبه عزمية عن الكافي ( قوله كأنه وهبه ) قال في الكافي ولا نعني به أنه تمليك لكن التمليك يثبت مقتضى للإقرار ضرورة فجعل كأنه ملكه بعد الشراء ثم أقر به . ا هـ عزمية .




الخدمات العلمية