الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( اشترى جارية فوطئها أو قبلها أو مسها بشهوة ثم وجد بها عيبا  لم يردها مطلقا ) ولو ثيبا خلافا للشافعي وأحمد . ولنا أنه استوفى ماءها وهو جزؤها ; ولو الواطئ زوجها ، إن ثيبا ردها ، وإن بكرا لا بحر ( ورجع بالنقصان ) لامتناع الرد . [ ص: 40 ] وفي المنظومة المحبية : لو شرط بكارتها فبانت ثيبا  لم يردها بل يرجع بأربعين درهما نقصان هذا العيب . وفي الحاوي والملتقط : الثيوبة ليست بعيب إلا إذا شرط البكارة فيردها لعدم المشروط ( إلا إذا قبلها البائع ) ; لأن الامتناع لحقه فإذا رضي زال الامتناع ( ويعود الرد بالعيب القديم بعد زوال ) العيب ( الحادث ) لعود الممنوع بزوال المانع درر ، فيرد المبيع مع النقصان [ ص: 41 ] على الراجح نهر .

التالي السابق



الخدمات العلمية