الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

وكذا كل مفيد رضا بعد العلم بالعيب يمنع الرد والأرش  ، ومنه العرض على البيع إلا الدراهم إذا وجدها زيوفا فعرضها على البيع فليس برضا ; [ ص: 35 ] كعرض ثوب على خياط لينظر أيكفيه أم لا ، أو عرضه على المقومين ليقوم ; ولو قال له البائع أتبيعه قال نعم  لزم ; ولو قال لا لا . ; لأن نعم عرض على البيع ولا تقرير لملكه بزازية ( لا ) يكون رضا ( الركوب للرد ) على البائع ( أو لشراء العلف ) لها ( أو للسقي و ) الحال أن المشتري ( لا بد له منه ) أي الركوب لعجز أو صعوبة ، وهل هو قيد للأخيرين أو للثلاثة ؟ استظهر البرجندي الثاني واعتمده المصنف تبعا للدرر والبحر والشمني وغيرهم الأول ; ولو قال البائع ركبتها لحاجتك وقال المشتري بل لأردها  فالقول للمشتري بحر . وفي الفتح : وجد بها عيبا في السفر فحملها فهو عذر .

التالي السابق



الخدمات العلمية