الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( باع ما اشتراه فرد ) المشتري الثاني ( عليه بعيب  رده على بائعه [ ص: 27 ] لو رد عليه بقضاء ) ; لأنه فسخ ، ما لم يحدث به عيب آخر عنده فيرجع بالنقصان ، وهذا ( لو بعد قبضه ) فله قبله رده مطلقا في غير العقار كالرد بخيار الرؤية أو الشرط درر .

وهذا إذا باعه قبل اطلاعه على العيب  ، فلو بعده فلا رد مطلقا بحر ، [ ص: 28 ] وهذا في غير النقدين لعدم تعينهما فله الرد مطلقا شرح مجمع :

التالي السابق



الخدمات العلمية