الرابعة : فلا يقع بقولها " أنت طالق " أو " أنت مني طالق " أو " طلقتك " على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : يقع بالنية . وقال في الروضة : تملك المرأة بقوله " طلاقك بيدك " أو " وكلتك في الطلاق " [ ص: 497 ] ما تملك بقوله لها " أمرك بيدك " " طلقت نفسي " أو " أنا منك طالق " وإن صفة طلاقها لم يقع . قالت " أنا طالق "