قوله ( وإن : لم يقع ) . هذا الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام كتبه بشيء لا يبين رحمه الله . قال في تجريد العناية : لم يقع على الأظهر . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الإمام أحمد أبو حفص : يقع [ ص: 475 ] وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب .