الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية :

لو قال قائل لعالم بالنحو " ألم تطلق امرأتك ؟ " فقال " نعم " لم تطلق . وإن قال " بلى " طلقت . ذكره الناظم وغيره . ويأتي نظير ذلك في أوائل " باب ما يحصل به الإقرار " ولم يفرقوا هناك بين العالم وغيره . والصواب : التفرقة .

[ ص: 468 ] تنبيه :

مفهوم قوله ( ولو قيل له : ألك امرأة ؟ قال : لا . وأراد الكذب ، لم تطلق ) أنه لو لم يرد الكذب : أنها تطلق . ومثله قوله " ليس لي امرأة " أو " لست لي بامرأة " ونوى الطلاق . وهو صحيح ; لأنه كناية . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال الزركشي : هذا هو المشهور من الرواية . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمغني ، والشرح . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم . ونقل أبو طالب : إذا قيل " ألك امرأة ؟ " فقال " لا " ليس بشيء . فأخذ المجد من إطلاق هذه الرواية : أنه لا يلزمه طلاق . ولو نوى يكون لغوا . وحملها القاضي على أنه لم ينو الطلاق . فعلى المذهب : لو حلف بالله على ذلك ، فقد توقف الإمام أحمد رحمه الله في رواية مهنا عن الجواب . فيحتمل وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، والزركشي . وقال : مبناهما على أن الإنشاءات : هل تؤكد ، فيقع الطلاق ، أو لا تؤكد إلا الخبر . فتتعين خبرية هذا . فلا يقع الطلاق ؟ قال ابن عبدوس : ذلك كناية . وإن أقسم بالله .

التالي السابق


الخدمات العلمية