[ ص: 411 ] قوله ( وإن " ) . وكذا لو قالت " اخلعني بألف ، أو على ألف " أو " طلقني بألف ، أو على ألف : بانت . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : يشترط من الزوج أيضا ذكر العوض ويستحق الألف . يعني : من غالب نقد البلد . قالت " ولك ألف إن طلقتني ، أو خالعتني " أو " إن طلقتني فلك علي ألف " ففعل
فوائد :
الأولى : يشترط في ذلك أن يجيبها على الفور . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام . لقوله " ففعل " وقدمه في الفروع . وقيده بالمجلس في المحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى ، فقال : بانت ، إن كان في المجلس . وإلا لم يقع شيء . وقيل : لمن قالت " اخلعني بألف " فقال في المجلس " طلقتك " طلقت مجانا . انتهى . المصنف
وقيده بالمجلس أيضا في الترغيب . في قولها " إن طلقتني فلك ألف " فقال " خالعتك " أو " طلقتك " انتهى .
وقيل : لا تشترط الفورية . بل يكون على التراخي . وجزم به في المنتخب . الثانية : لها أن ترجع قبل أن يجيبها . قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقيل : يثبت خيار المجلس . فيمتنع من قبض العوض ليقع رجعيا . وقال في الترغيب : في " خلعتك " أو " اخلعني " ونحوهما ، على كذا : يعتبر [ ص: 412 ] القبول في المجلس ، إن قلنا : الخلع فسخ بعوض . وإن قلنا : هو فسخ منه مجرد : فكالإبراء والإسقاط ، لا يعتبر فيه قبول ولا عوض . فتبين بقوله " فسخت " أو " خلعت " الثالثة : لا يصح " قاله في الفروع . وقال في " باب الشروط في البيع " ويصح تعليقه بقوله " إن بذلت لي كذا فقد خلعتك . ذكره في التعليق ، والمبهج . وذكر تعليق الفسخ بشرط ، أبو الخطاب : لا . قال في الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم : إذا مضى شهر فقد فسخها أنه يصح كتعليق الخلع وهو فسخ . على الأصح . انتهى . والشيخ
قال ابن نصر الله في حواشيه : عدم الصحة أظهر ; لأن الخلع عقد معاوضة يتوقف على رضى المتعاقدين . فلا يصح تعليقه بشرط كالبيع . انتهى .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : وقولها " إن طلقتني فلك كذا ، أو أنت بريء منه " ك " إن طلقتني فلك علي ألف " وأولى . وليس فيه النزاع في تعليق البراءة بشرط . أما لو التزم دينا ، لا على وجه المعاوضة : ك " إن تزوجت فلك في ذمتي ألف " أو " جعلت لك في ذمتي ألفا " لم يلزمه عند الجمهور .
قال القاضي محب الدين بن نصر الله ، في حواشي الفروع : وقوله " لا يصح تعليقه بقوله : إن بذلت لي كذا " قد ذكر في القسم الثاني من الشروط في البيع ما نصه : ويصح تعليق الفسخ بشرط . ذكره في التعليق ، والمبهج . وذكر المصنف أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يصح . قال صاحب الرعاية فيما إذا أجره كل شهر بدرهم ، إذا مضى شهر فقد فسخها : أنه يصح ، كتعليق الخلع . وهو فسخ على الأصح . انتهى .
[ ص: 413 ] فأقر صاحب الرعاية هناك ، ولم يتعقبه . وجزم هنا بعدم الصحة . وهو الأظهر . كما قاله ابن نصر الله ، وعلله بأن الخلع عقد معاوضة ، يتوقف على رضى المتعاوضين . فلم يصح تعليقه بشرط كالبيع .