قوله . [ ص: 360 ] يحتمل أن يكون مراده : أن ذلك مكروه . وهو الصحيح من المذهب . جزم به في الرعايتين . وقدمه في الفروع . ويحتمل أن يكون مراده : أن ذلك محرم . ولو رضيتا به . وهو اختيار ( ولا يجامع إحداهما بحيث تراه الأخرى ) ، المصنف والشارح . وقطعا به في المغني ، والشرح . قلت : وهو الصواب . قوله ( ولا يحدثها بما جرى بينهما ) بلا نزاع . لكن يحتمل أن يكون مراده . أن ذلك مكروه . وهو المذهب . جزم به في الرعايتين . وقدمه في الفروع . ويحتمل أن يكون مراده : التحريم . وقطع به في الغنية ، الشيخ عبد القادر والأدمي البغدادي في كتابه . قال في الفروع : وهو أظهر . قلت : وهو الصواب أيضا .