[ ص: 315 ] باب فائدة : الوليمة
قال الكمال الدميري في شرحه على المنهاج في " النقوط " المعتاد في الأفراح : قال النجم البالسي : إنه كالدين لدافعه المطالبة به ، ولا أثر للعرف في ذلك . فإنه مضطرب . فكم يدفع النقوط ، ثم يستحق أن يطالب به ؟ انتهى قوله ( وهي اسم لدعوة العرس خاصة ) . هذا قول أهل اللغة . قاله في المطلع . وفيه أيضا : أن الوليمة اسم لطعام العرس كالقاموس ، وزاد : أو كل طعام صنع لدعوة أو غيرها . فقولهم " اسم لدعوة العرس " على حذف مضاف " لطعام دعوة " وإلا فالدعوة نفس الدعاء إلى الطعام . وقد تضم دالها ، كدال الدعاء . قال : قاله ابن عبد البر ثعلب وغيره . واختاره ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في النظم . وقال بعض أصحابنا : الوليمة تقع على كل طعام لسرور حادث . إلا أن استعمالها في طعام العرس أكثر . وقيل : تطلق على كل طعام لسرور حادث . إطلاقا متساويا . قاله في الجامع . نقله القاضي عنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في المستوعب : وليمة الشيء : كماله وجمعه . وسميت دعوة العرس وليمة لاجتماع الزوجين .