[ ص: 236 ] قوله ( وإذا : صح ويقسم بينهن على قدر مهورهن في أحد الوجهين ) . وهو المذهب . اختاره تزوج نساء بمهر واحد ، وخالعهن بعوض واحد ابن حامد ، ، والقاضي ، والمصنف والشارح . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأزجي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم . وفي الآخر : يقسم بينهن بالسوية . اختاره أبو بكر . وذكره رواية . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . وقيل في الخلع : يقسم على قدر مهورهن . وفي الصداق : يقسم بينهن بالسوية . [ وقال : الصداق يقسم بينهن بالسوية على عددهن . وفي المحرر . والفروع . وغيرهما ، في الخلع : أن العوض يقسم بينهن على قدر مهورهن المسماة لهن . والقولان الأولان فيهما على قدر مهور مثلهن أو على عددهن بالتسوية ، كالقولين في الصداق ونحوه ] . ابن رزين
فائدة :
لو كان عقد بعضهن فاسدا : ففيه الخلاف المتقدم . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقيل : للتي عقدها فاسد : مهر المثل . وهو احتمال في الترغيب من صحة العقود