الثالثة : لا يصح . وإن صححناه في حق المسلمة . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقيل : يصح . قال إصداق الذمية شيئا من القرآن في المجرد ، القاضي : يصح بقصدها الاهتداء . وقطع به في المذهب وتقدم في أحكام وابن عقيل أهل الذمة : أنهم يمنعون من قراءة القرآن على الصحيح من المذهب .