الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يتقدر أقله ولا أكثره ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . واشترط الخرقي أن يكون له نصف يحصل . فلا يجوز على فلس ونحوه . وتبعه على ذلك ابن عقيل في الفصول ، والمصنف ، والشارح . وفسروه بنصف يتحول عادة . قال الزركشي : وليس في كلام الإمام أحمد هذا الشرط . وكذا كثير من أصحابه ، حتى بالغ ابن عقيل في ضمن ، كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها . قال الزركشي : ولا يعرف ذلك .

فائدة :

ذكر القاضي أبو يعلى الصغير ، والمصنف في المغني ، وغيرهما : أنه يستحب لا ينقص المهر عن عشرة دراهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية