قوله ( ، بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة : جاز أن يكون صداقا ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . واشترط ولا يتقدر أقله ولا أكثره أن يكون له نصف يحصل . فلا يجوز على فلس ونحوه . وتبعه على ذلك الخرقي في الفصول ، ابن عقيل ، والمصنف والشارح . وفسروه بنصف يتحول عادة . قال الزركشي : وليس في كلام هذا الشرط . وكذا كثير من أصحابه ، حتى بالغ الإمام أحمد في ضمن ، كلام له فجوز الصداق بالحبة والتمرة التي ينتبذ مثلها . قال ابن عقيل الزركشي : ولا يعرف ذلك .
فائدة :
ذكر القاضي أبو يعلى الصغير ، في المغني ، وغيرهما : أنه يستحب والمصنف . لا ينقص المهر عن عشرة دراهم