[ ص: 121 ] قوله ( القسم الرابع : على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . الملاعنة تحرم على الملاعن على التأبيد ، إلا أن يكذب نفسه . فهل تحل ؟
إحداهما : لا تحل . بل تحرم على التأبيد . وهو المذهب . نقلها الجماعة عن رحمه الله وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في التصحيح ، والخلاصة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه الإمام أحمد في هذا الكتاب في باب اللعان . قال المصنف الشارح : المشهور في المذهب : أنها باقية على التحريم المؤبد . والعمل عليه وقدمه في المحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير في باب اللعان . وقدمه في الفروع أيضا .
الرواية الثانية : تباح له . قال . وهو أظهر . قال ابن رزين الشارح وهنا في باب اللعان : وهذه الرواية شذ بها عن أصحابه قال حنبل أبو بكر : لا نعلم أحدا رواها غيره . قال : ينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق الحاكم بينهما . فأما إن فرق بينها : فلا وجه لبقاء النكاح بحاله . انتهى . المصنف
: تباح بنكاح جديد ، أو ملك يمين ، إن كانت أمة . ويأتي هذا في اللعان أيضا مستوفى . فليراجع . فعلى المذهب : لو وعنه فيه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . ذكروه في اللعان . وقع اللعان بعد البينونة ، أو في نكاح فاسد ، فهل يفيد التحريم المؤبد أم لا ؟
إحداهما : تحرم أيضا على التأبيد . وهو الصحيح . قدمه في الكافي . [ ص: 122 ]
والوجه الثاني : لا يتأبد التحريم في المسألتين . قدمه في شرحه . ابن رزين