الثاني : قوله ( القسم الثاني : . ويحرم به ما يحرم بالنسب سواء ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال المحرمات بالرضاع ابن البنا في خصاله والوجيز ، وغيرهما : إلا أم أخيه ، وأخت ابنه . فإنهما يحرمان من النسب ، ولا يحرمان بالرضاع . وقاله الأصحاب . لكن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع ، من جهة أخرى لكونها زوجة . أبيه . وذلك من جهة تحريم المصاهرة ، لا من جهة تحريم النسب . [ ص: 114 ] وكذلك أخت ابنه : إنما حرمت لكونها ربيبة . فلا حاجة إلى استثنائهما . وقد قال الزركشي ، وغيره من الأصحاب : والصواب عند الجمهور : عدم استثنائهما . وقال في القاعدة الثانية والخمسين بعد المائة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة . فلا يحرم على الرجل . ولا على المرأة نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع . وقال نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع رحمه الله في رواية الإمام أحمد ابن بدينا في لا يعجبني أن يتزوجها . يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح ، سوى حليلة الابن من الرضاع . والمنصوص عن المرتضعة بلبن الزنا رحمه الله ، في رواية ابنه الإمام أحمد عبد الله : أنها محرمة ، كالبنت من الزنا . فلا إيراد إذن . انتهى .