. قوله ( الخامس : في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح . كون الرجل كفؤا لها
إحداهما : هي شرط لصحة النكاح . وهي المذهب عند أكثر المتقدمين . قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور ، والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقطع به . وقدمه في الهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 106 ] الخرقي : ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم . قال وعنه هنا : وهي أصح . وهو المذهب عند أكثر المتأخرين . واختاره المصنف في خلافه أبو الخطاب ، والمصنف وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور . قال في الرعايتين : وهي أولى . للآثار . وقدمه في المحرر ، والفروع . قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى الأولى : الكفاءة حق لله تعالى . وللمرأة والأولياء ، حتى من يحدث . وعلى الثانية : حق للمرأة والأولياء فقط .