الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
. قوله ( الخامس : كون الرجل كفؤا لها في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والبلغة ، والشرح .

إحداهما : هي شرط لصحة النكاح . وهي المذهب عند أكثر المتقدمين . قال الزركشي : هذا المنصوص المشهور ، والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين وصححه في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقطع به الخرقي . وقدمه في الهادي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 106 ] وعنه : ليست بشرط يعني للصحة بل شرط في اللزوم . قال المصنف هنا : وهي أصح . وهو المذهب عند أكثر المتأخرين . واختاره أبو الخطاب في خلافه والمصنف ، وابن عبدوس في تذكرته . وصححه في النظم . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور . قال في الرعايتين : وهي أولى . للآثار . وقدمه في المحرر ، والفروع . قلت : وهو الصواب الذي لا يعدل عنه . فعلى الأولى : الكفاءة حق لله تعالى . وللمرأة والأولياء ، حتى من يحدث . وعلى الثانية : حق للمرأة والأولياء فقط .

التالي السابق


الخدمات العلمية