الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم ) . أما الوطء المباح : فلا خلاف في أنها ثيب به . وأما الوطء بالزنا وذهاب البكارة به : فالصحيح من المذهب : أنه كالوطء المباح في اعتبار الكلام في إذنها . وعليه الأصحاب . قال الزركشي : صرح به الأصحاب . قلت : بل أولى ، إن كانت مطاوعة . [ ص: 65 ] قال في الفروع : والأصح ، ولو بزنا . وقيل : حكمها حكم الأبكار . قلت : لعل صاحب هذا القول أراد : إذا كانت مكرهة . وإلا فلا وجه له . قوله ( فأما زوال البكارة بإصبع ، أو وثبة . فلا تغير صفة الإذن ) وكذا الوطء في الدبر . على الصحيح من المذهب في ذلك كله . وعليه الأصحاب . وعنه : تغير صفة الإذن . فيعتبر النطق في الكل . قلت : لو قيل بالفرق بين من ذهبت بكارتها بإصبع أو وثبة ، وبين من وطئت في دبرها مطاوعة فيكفي الصمت في الأولى دون الثانية : لكان له وجه قوي .

التالي السابق


الخدمات العلمية