[ ص: 60 ] قوله يعني : له تزويجهم ( بغير إذنهم ) . وهو المذهب . نص عليه وعليه الأصحاب . ويحتمل أن لا يملك إجبارهم . وهو ( وعبيده الصغار ) . وحكاه في عيون المسائل رواية . وهو في الانتصار وجه . والحكم في العبد المجنون الكبير كذلك . قوله ( ولا يملك لأبي الخطاب ) . يعني العاقل . هذا هو الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يملكه . إجبار عبده الكبير