المسألة الرابعة : : له تزويجها بغير إذنها . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به البكر التي لها تسع سنين فأزيد ، إلى ما قبل البلوغ . الخرقي في العمدة ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، وقالا : هذا المشهور . وقدمه أيضا في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، والفائق ، وغيرهم . والمصنف : لا يجوز تزويج ابنة تسع سنين إلا بإذنها . قال وعنه الشريف أبو جعفر : هو المنصوص عن رحمه الله . قال الإمام أحمد الزركشي : وهي أظهر . وأطلقهما في الهداية . والمذهب . والمستوعب . والخلاصة ، والمحرر ، والقواعد الأصولية . وغيرهم . [ ص: 55 ] واختار أبو بكر ، والشيخ تقي الدين رحمهما الله : عدم بكرا كانت أو ثيبا . قال في رواية إجبار بنت تسع سنين عبد الله : إذا بلغت الجارية تسع سنين فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها . قال بعض المتأخرين من الأصحاب : وهو الأقوى .