ومنها : كره رحمه الله الإمام أحمد . وشدد أيضا ، حتى لمحرم . وجوزه لوالد . قال في الفروع : ويتوجه ولمحرم . وجوز مصافحة النساء رحمه الله أخذ يد عجوز . وفي الرعاية : وشوهاء . وسأله الإمام أحمد ابن منصور : ؟ قال : إذا قدم من سفر ، ولم يخف على نفسه ، لكن لا يفعله على الفم أبدا . الجبهة والرأس . ونقل يقبل ذات المحارم منه حرب فيمن قال : لا ينبغي إلا لضرورة . ونقل تضع يدها على بطن رجل لا تحل له المروذي : أتضع يدها على صدره ؟ قال : ضرورة .