قوله ( ) بلا نزاع . ويستحب أيضا : أن لا يزيد على واحدة ، إن حصل بها الإعفاف . على الصحيح من المذهب . جزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمستوعب ، وإدراك الغاية ، والفائق : والأولى أن لا ويستحب تخير ذات الدين الولود البكر الحسيبة الأجنبية . قال يزيد على نكاح واحدة الناظم : وواحدة أقرب إلى العدل . قال في تجريد العناية : هذا الأشهر . قال ابن خطيب السلامية . جمهور الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على واحدة قال ابن الجوزي : إلا أن لا تعفه واحدة . انتهى .
وقيل : المستحب اثنتان . كما لو لم تعفه . وهو ظاهر كلام رحمه الله . فإنه قال : يقترض ويتزوج . ليته إذا تزوج اثنتين يفلت . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في مفرداته . قال ابن عقيل في النهاية : يستحب أن يزيد على واحدة . وأطلقهما في الفروع . ابن رزين