[ ص: 371 ] 990 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهدة الرقيق .
6088 - حدثنا قال : حدثنا أبو أمية ، حدثنا المعلى بن منصور الرازي ، أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة . الحسن
عن قال : عقبة بن عامر جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدة الرقيق ثلاثة أيام .
[ ص: 372 ]
6089 - وحدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا المعلى ، عن هشيم ، عن يونس . الحسن
عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عقبة بن عامر لا عهدة بعد أربع .
6090 - وحدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش البصري ، حدثنا ، حدثنا مسلم بن إبراهيم ، عن أبان بن يزيد ، عن قتادة
عن الحسن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عقبة بن عامر عهدة الرقيق ثلاثة أيام .
[ ص: 373 ]
6091 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، حدثنا الخصيب بن ناصح ، حدثنا ، عن همام ، عن قتادة . الحسن
عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عقبة بن عامر : لا عهدة بعد أربع .
6092 - وحدثنا ، حدثنا أبو أمية ، عن أبو عاصم ، عن سعيد ، عن قتادة . الحسن
عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سمرة عهدة الرقيق ثلاث .
فكان هذا الحديث قد جاء بهذا الاضطراب ; فمرة يقال فيه : عن الحسن ، عن عقبة ، ومرة : عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
فأما من قال فيه : عن عقبة ، فذلك مما يبعد في القلوب أيضا ; لأن أهل العلم بالحديث جميعا لا يثبتون للحسن لقاء لعقبة .
[ ص: 374 ] وأما من قال عنه : عن الحسن ، عن سمرة ، فذلك موهوم فيه لقاء الحسن سمرة ، وأخذه عنه ، بل قد صح ذلك وثبت .
كما قد حدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة قريش بن أنس ، عن حبيب بن الشهيد قال : قال لي : سل محمد بن سيرين الحسن ممن سمع حديثه في العقيقة . فسألته ، فقال : سمعته من سمرة .
ولما تأملنا هذا الحديث فوجدناه قد جاء بذكر العهدة ، وكانت العهدة في كلام العرب مأخوذة من العهد ، وهي الأشياء المتقدم فيها المطلوب ممن تقدم إليه فيها الوفاء بها ، فمن ذلك قول الله عز وجل : ولقد عهدنا إلى آدم ، ومنها قوله : ألم أعهد إليكم يا بني آدم ، ومنها قوله عز وجل : وكان عهد الله مسئولا ، في أمثال ، كذلك قد جاء بها القرآن ، فكان الأولى بنا مما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب أن نجعله على العقد المشروط في البياعات من الخيارات المشروطات فيها ، أفتكون مدته ثلاثة أيام أم فوقها ، كما يقوله أبو حنيفة وزفر والشافعي .
فأما ما يقوله أهل المدينة في عهدة الرقيق التي يكون فيها موت المبيع ، أو ما ظهر به في بدنه في ثلاثة أيام ، أو في ستة أيام على ما يقولونه في ذلك ، فلم نجد له معنى يقوى في قلوبنا .
وقد كان عطاء وطاووس ينكران ذلك ولا يريانه شيئا .
كما حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا المعلى ، عن ابن المبارك ، أخبرني [ ص: 375 ] ابن جريج ، عن ابن طاووس : أبيه . أنه كان لا يرى العهدة شيئا ، لا ثلاثة ولا أكثر
وكما حدثنا ، حدثنا أبو أمية ، حدثنا المعلى ، حدثنا ابن المبارك قال : قال ابن جريج : عطاء . لم يكن فيما مضى عهدة في الأرض قلت : فما ثلاثة أيام ؟ قال : لا شيء
وكما حدثنا عبيد بن رجال ، حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن محمد الشافعي الحارث بن عمير ، عن ، عن أيوب ، عن ابن سيرين قال : شريح . عهدة المسلم أن لا داء ولا غائلة ولا شين
ففي هذا من قول شريح أيضا نفي العهدة التي ذكرنا ، وموافقة عطاء وطاووس على ما ذكرناه عنهما .
ولما لم نجد في العهدة المذكورة في هذا الحديث غير ما ذكرناه فيها التمسنا حكمها من طريق النظر ، فوجدنا الرجل إذا باع العبد أو الجارية من غيره وسلمها إليه ، فأراد أن يمنع المانع من ثمنها أنه [ ص: 376 ] ليس له ذلك ; لأنه لو كان بقي عليه شيء مما يوجبه البيع من خيار أو غيره كان له منعه من ذلك حتى يثبت البيع بينهما ، فكان في إجماعهم أنه ليس له منعه من ذلك ما قد دل على أنه لم يبق له عليه حق بحق البيع الذي كانا قد تعاقداه من عهدة ، ولا مما سوى ذلك ، والله الموفق .