[ ص: 25 ] 864 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ، فإن ما أسبقكم به إذا ركعت ، تدركوني به إذا رفعت
5421 - حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني ، حدثنا ، أخبرنا سعيد بن أبي مريم ، حدثني يحيى بن أيوب ، عن محمد بن عجلان ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عبد الله بن محيريز ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : معاوية بن أبي سفيان لا تبادروني إلى الركوع والسجود ، فإني قد بدنت ، وإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت .
5421 م وحدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، حدثنا [ ص: 26 ] ، حدثني يحيى بن عبد الله بن بكير ، أخبرني الليث بن سعد ، ثم ذكر بإسناده مثله ، وزاد : ومهما أسبقكم به إذا سجدت ، تدركوني به إذا رفعت . ابن عجلان
5422 - حدثنا ، أخبرنا الربيع المرادي ، أخبرني عبد الله بن وهب ، عن أسامة بن زيد الليثي ، ثم ذكر بإسناده مثله . محمد بن يحيى بن حبان
ففي هذا الحديث ما يدل على أن المأموم إذا سبقه الإمام بشيء من الركوع أنه يقضيه في حال قيامه خلف الإمام ، ومثل ذلك ما قد روي عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي موسى الأشعري
5423 - كما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا سعيد بن عامر الضبعي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة يونس بن جبير ، عن حطان بن عبد الله الرقاشي ، عن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي موسى الأشعري إن الإمام [ ص: 27 ] يسجد قبلكم ، ويرفع قبلكم ، قال نبي الله : فتلك بتلك .
5424 - وكما حدثنا ، حدثنا إبراهيم ، حدثنا عفان ، همام ، وأبو عوانة ، عن وأبان بن يزيد ، ثم ذكر بإسناده مثله . قتادة
وقد روي مثل ذلك أيضا عن عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن مسعود مما لم يتجاوز به عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما قد حدثنا ، حدثنا يونس ، حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن يعقوب بن الأشج ، [ ص: 28 ] عن بسر بن سعيد الحارث بن مخلد الزرقي ، عن ، قال : عمر بن الخطاب . إذا أحدكم رفع رأسه والإمام ساجد فليسجد ، فإذا رفع الإمام رأسه ، فليمكث بقدر ما رفع
وما قد حدثنا قال : حدثنا يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن يوسف ، عن بكر بن مضر ، عن جعفر بن ربيعة ، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد الحارث بن مخلد الزرقي ، عن رضي الله عنه ، مثله . عمر بن الخطاب
وما قد حدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو داود ، ابن أبي ذئب عمن سمع يحدث ، عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج ، عن بسر بن سعيد الحارث بن مخلد ، عن أبيه : أن رضي الله عنه قال : عمر بن الخطاب . قال من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود ، أعاد وضع رأسه : فزاد أبو جعفر في إسناد هذا الحديث عن [ ص: 29 ] أبيه - يعني ابن أبي ذئب أبا الحارث - ، وهو أشبه بالصواب - والله أعلم - ، لأن ابنه الحارث إنما روايته التي في أيدي الناس ، عن . أبي هريرة
وما قد حدثنا أحمد بن داود ، حدثنا ، حدثنا سهل بن بكار ، عن أبو عوانة عن حصين هلال بن يساف ، عن أبي حيان ، عن ، قال : عبد الله بن مسعود . فقال قائل : فإن المأموم إذا أمر بما في حديثي لا تبادروا أئمتكم بالركوع والسجود ، وإذا رفع أحدكم رأسه قبل الإمام ، فليضع رأسه ، ثم يمكث بقدر ما رفع قبله عمر وعبد الله هذين ترك من القيام شيئا ، فكان ينبغي أن يؤمر بقضائه ، وأنتم لا تأمرونه بذلك . فكان جوابنا له في ذلك : أنا قد وجدنا الركوع قد خولف بينه وبين القيام في الصلاة ، فجعل من جاء إلى الإمام وهو راكع مأمورا أن يكبر ، ثم يركع معه ، ولا يكون عليه أن يقضي شيئا مما سبقه به الإمام من القيام الذي كان منه في صلاته تلك قبل ذلك الركوع ، وإذا فاته [ ص: 30 ] الركوع لم يعتد بما بقي من تلك الركعة من السجود ، ومن القعود ، وكان عليه أن يقضيها بكمالها بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها ، ولما كان القيام إذا فات بكماله لم يقض ، وأجزأ منه الركوع المفعول بعده ، كان كذلك ما فات المصلي الذي ذكرنا من قيام الإمام بتشاغله بقضاء ما قد سبقه به الإمام من ركوعه لا يجب عليه قضاؤه ، ويجزيه منه ركوعه مع الإمام الذي ركعه معه وبعده ، وكان ذلك بخلاف الركوع الذي لا يكون مدركا للركعة إلا بإدراكه إياه مع الإمام ، والله الموفق .