الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 268 ] 833 - باب بيان مشكل ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا المعنى

5254 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا مؤمل بن إسماعيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : كل بيعين فلا بيع بينهما حتى يتفرقا ، أو يكون بيع خيار " .

5255 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا وهب بن جرير ، قال : حدثنا شعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي [ ص: 269 ] - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله .

5256 - وحدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ذكر مثله .

5257 - وحدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا القعنبي وشيبان بن فروخ ، قالا : حدثنا عبد العزيز القسملي ، قال : حدثنا عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله .

هكذا روى من ذكرنا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وقد رواه سفيان بن عيينة ، عن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن عمر ، فخالف ذلك .

5258 - كما حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا [ ص: 270 ] سفيان ، عن عبد الله بن دينار : أنه سمع عبد الله بن عمر ، يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " يقول البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، أو يكون بيعهما عن خيار ، فإذا كان البيع عن خيار ، فقد وجب " .

فعاد معنى ما قد روي عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر في هذا المعنى مما قد اختلف عنه فيه ، إلى ما يوافقه مما قد رويناه قبله ، وكلامنا فيه ككلامنا في مثله مما قد تقدم مما روي عن نافع ، عن ابن عمر والله نسأله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية