[ ص: 467 ] 1001 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهيه عن بيع الرطب بالتمر .
6161 - حدثنا ، أخبرنا يونس : أن ابن وهب ، مالك بن أنس أخبراه ، عن وأسامة بن زيد عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، أن زيدا أبا عياش أخبره .
سعدا عن السلت بالبيضاء ، فقال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرطب بالتمر ، فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ فقالوا : نعم . فقال : فلا إذا ، وكرهه سعد أنه سأل .
فأما حديث ، عن مالك بن أنس عبد الله بن يزيد هذا ، فلا [ ص: 468 ] اختلاف عنه فيه أنه كما رويناه عنه .
6162 - وقد حدثنا أيضا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن مالك عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان ، أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سئل ، ثم ذكر مثله سواء . سعد بن أبي وقاص
[ ص: 469 ]
6163 - وحدثنا ، حدثنا يزيد بن سنان ، بشر بن عمر الزهراني ، وأبو داود الطيالسي ، وأبو عامر العقدي ، وعثمان بن عمر بن فارس ، وسعيد بن منصور ، واللفظ ويحيى بن عبد الله بن بكير لبشر بن عمر قالوا : أخبرنا ، عن مالك بن أنس عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش قال :
عن البيضاء بالسلت ، فقال : بينهما ، فضل ؟ فقلت : نعم . فقال : فلا إذا ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب - رجع إلى لفظ سعد بن مالك ، بشر بن عمر - قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ، فقال لمن حوله : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه سئل .
6164 - وحدثنا ، حدثنا بكار بن قتيبة أبو المطرف ، وإبراهيم ابنا أبي الوزير قالا : حدثنا ، عن مالك عبد الله بن يزيد ، عن زيد أبي عياش .
عن قال : سعد بن أبي وقاص كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسئل عن الرطب بالتمر ، فسأل من عنده : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه .
[ ص: 470 ]
6165 - وحدثنا ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، عثمان بن عمر قالا : حدثنا وأبو عامر ، عن مالك عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش .
عن : سعد بن أبي وقاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب بالتمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله : أينقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه .
6166 - وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري ، حدثنا ، حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ، عن مالك عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش .
عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص سئل عن الرطب بالتمر ، فقال لمن حوله : أينقص إذا يبس؟ قالوا : نعم قال : فلا إذا .
6167 - وحدثنا الحسن بن غليب الأزدي ، حدثنا ، حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن مالك بن أنس عبد الله بن يزيد ، مولى الأسود بن سفيان قال : حدثنا أبو عياش مولى [ ص: 471 ] سعد بن أبي وقاص .
عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرطب بالتمر ، فقال : هل ينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه .
هكذا روى هذا الحديث لا اختلاف بين رواته فيه ، ولا زيادة لبعضهم فيه على بعض ، إلا بما في حديث مالك بن أنس الحسن بن غليب من قوله : مولى سعد بن أبي وقاص ، فإنا لم نجد ذلك في حديث غيره .
وأما ; فقد رواه عنه أسامة بن زيد ابن وهب كما ذكرنا في هذا الباب .
وقد رواه عنه ، فخالفه في إسناده . الليث بن سعد
6168 - كما حدثنا المطلب بن شعيب بن حيان الأزدي ، حدثنا ، حدثني عبد الله بن صالح ، حدثني الليث بن سعد ، أسامة بن زيد وغيره ، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن . أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رطب بتمر ، فقال : أينقص الرطب ؟ فقالوا : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا [ ص: 472 ] يباع الرطب باليابس .
فاختلف ، الليث بن سعد وابن وهب على أسامة في إسناد هذا الحديث .
ثم نظرنا هل روى هذا الحديث عن عبد الله بن يزيد غيرهما . ؟
6169 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إسماعيل بن يحيى المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان بن عيينة إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عياش الزرقي .
عن سعد : : تبايع رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر ورطب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم . فنهى عنه سعد أنه سئل عن رجلين تبايعا سلتا بشعير ، فقال .
[ ص: 473 ] هكذا رواه ، وهذا محال ; لأن ابن عيينة أبا عياش الزرقي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جليل المقدار ، وليس لعبد الله بن يزيد لقاء مثله ، إنما يروي عن أبي سلمة وأمثاله ، وهذا اضطراب شديد ، ولا سيما روى هذا الحديث عن الثوري إسماعيل ، عن عبد الله بن يزيد ، عن رجل لم يسمه ، غير أن أبا حذيفة سماه .
6170 - كما حدثنا فهد قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، عن سفيان إسماعيل بن أمية ، عن عبد الله بن يزيد ، مولى عياش [ ص: 474 ] عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكره . سعد بن مالك
وهذا أيضا مما قد زاد في وهائه ، واضطرابه ; لأن عياشا هذا لا نعرفه .
ثم نظرنا هل رواه عن عبد الله بن يزيد غير من ذكرنا ؟
6171 - فوجدنا قد حدثنا قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، عن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره . عن : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص نهى عن بيع التمر بالرطب نسيئة .
6172 - ووجدنا محمد بن عبدة بن عبد الله المروزي قد حدثنا [ ص: 475 ] قال : حدثنا ، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع ، عن معاوية بن سلام قال : أخبرني يحيى بن أبي كثير عبد الله أن أبا عياش أخبره .
أنه سمع يقول : سعد بن أبي وقاص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر نسيئة .
فكان لا يتجاوزه أحد في الجلالة ممن روى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عبد الله بن يزيد ، فأثبت أن النهي كان من النبي صلى الله عليه وسلم عما نهى عنه فيه كان على النسيئة ، وفي ذلك ما قد دل على فساد متنه مما تقدم في هذا الباب من فساد أسانيده .
ثم وجدنا هذا الحديث قد روي عن رجل أضيف ولاؤه إلى بني مخزوم ، ولم يسم الذي روى عنه عمران بن أبي أنس ، فالذي رواه عن عمران بن أبي أنس ليس بدون ، وهو يحيى بن أبي كثير ابن الأشج .
6173 - كما حدثنا ، أخبرنا يونس ، أخبرني ابن وهب أن عمرو بن [ ص: 476 ] الحارث ، حدثه عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عمران بن أبي أنس ، حدثه أن مولى لبني مخزوم حدثه .
عن الرجل يسلف من الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ، فقال سعد بن أبي وقاص سعد : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا أنه سأل . قال بكير : وهذا ننهى عنه .
فبان بحمد الله ونعمته فساد هذا الحديث في إسناده وفي متنه جميعا ، وأنه لا حجة على من خالفه من ومن تابعه على خلافه فيه . أبي حنيفة
وكان القياس أيضا يوجبه ; لأن السنة قد أجازت بيع الرطب بالرطب مثلا بمثل ، ولم ينظر في ذلك إلى ما يعود إليه بالحقوق من الاستواء ومن الاختلاف ، فدل ذلك أنه كذلك الرطب بالتمر إذا بيعا مثلا بمثل سواء بسواء أن يكونا جائزين ، وأن لا ينظر في ذلك إلى ما يعود إليه الرطب منها بعد الجفوف من النقصان عن التمر المبيع به [ ص: 477 ] وأجازت السنة أيضا بيع التمر بالتمر مثلا بمثل ، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، وهي أشياء مما يحيط العلم بتغيرها بعد البيع بالجفوف والنقصان ، فلم ينظر إلى ذلك فيها ، ونظر إلى أحوالها التي تكون عليها يوم يقع البيع عليها لا ما سوى ذلك منها ، مع أن في فساد الأصل الذي تعلق به الذاهبون إلى ذلك القول ما يقطع حجتهم ، ويمنع ما كانوا يحتجون به مما بان عليهم فساده كما ذكرنا مما ذكرنا ، وبالله التوفيق .