[ ص: 118 ] 558 - باب بيان مشكل الصحيح مما يختلف أهل العلم في وقته من يوم النحر الذي ترمى فيه جمرة العقبة التي يجزئ رميها فيه : هل هو قبل طلوع الشمس أو بعد طلوعها بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك
3492 - حدثنا ، قال : حدثنا أبو أمية ، قال : أخبرنا أحمد بن إسحاق الحضرمي ، عن خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن الحكم مقسم ، عن رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .
[ ص: 119 ]
3493 - وحدثنا ، قال : حدثنا يحيى بن عثمان موسى بن هارون البردي ، قال : حدثنا ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن الحكم مقسم ، عن رضي الله عنهما ، قال : ابن عباس بني هاشم على حمرات ، فجعل يقول : يا بني ، أفيضوا ، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد ؛ ضعفاء .
3494 - وحدثنا ، قال : أخبرنا يحيى البردي ، قال : حدثنا ، عن جرير ، عن منصور ، عن سلمة بن كهيل ، عن سعيد بن جبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . ابن عباس
[ ص: 120 ]
3495 - وحدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الرحيم بن سليمان الرازي ، عن النعمان بن ثابت أبي حنيفة ، عن حماد ، عن سعيد بن جبير رضي الله عنهما قال : ابن عباس بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله ليلا من جمع ، وقال لهم : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .
3496 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا الحسن بن الربيع ، عن أبو الأحوص ، عن الأعمش ، عن الحكم مقسم ، عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة النحر وعلينا سواد من الليل ، فجعل يضرب أفخاذنا ، ويقول : أأبيني أفيضوا ، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس .
3497 - حدثنا ، قال : حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أحمد بن عبد [ ص: 121 ] الله بن يونس ، عن أبو بكر بن عياش ، عن الأعمش ، عن الحكم مقسم ، عن رضي الله عنهما قال : ابن عباس لبني هاشم : يا بني أخي ، تعجلوا قبل زحام الناس ، ولا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3498 - حدثنا ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس
3499 - وحدثنا محمود بن غيلان . ، قال : أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : حدثنا محمود بن غيلان ، قال : حدثنا بشر بن السري ، عن سفيان الثوري ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن عطاء رضي الله عنهما : ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أهله ، وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس .
3500 - وحدثنا الحسين بن نصر ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو نعيم . سفيان
[ ص: 122 ]
3501 - وحدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، عن عبد الرحيم بن سليمان ثم اجتمعا ، فقالا : عن مسعر بن كدام ، عن سلمة بن كهيل الحسن العرني في حديث حسين ، عن ، وفي حديث ابن عباس روح قال : قال : ابن عباس بني عبد المطلب على حمرات ، ثم جعل يلطح أفخاذنا ، وجعل يقول في حديث روح : أي بني . وفي حديث حسين : أبيني ، لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس . حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة
3502 - وحدثنا ، قال : أنبأنا أحمد بن شعيب محمد بن عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا ، عن سفيان ، عن سفيان الثوري ، عن سلمة بن [ ص: 123 ] كهيل الحسن العرني ، عن ، ثم ذكر مثل حديث ابن عباس حسين سواء .
قال : فهذه الآثار كلها مكشوفة المعاني بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عجله من أبو جعفر جمع : أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، وإذا كان هذا حكم من له الرخصة في التعجيل من هناك كان من لا رخصة له في ذلك بذلك النهي أولى .
3503 - حدثنا ، قال : حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا المقدمي فضيل بن سليمان النميري ، قال : حدثنا ، قال : أخبرنا موسى بن عقبة ، عن كريب رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس جمع أن يفيضوا مع أول الفجر بسواد ، ولا يرموا الجمرة إلا مصبحين كان يأمر نساءه وثقله صبيحة .
قال : وتصحيح هذا الحديث وما ذكرنا قبله من الأحاديث [ ص: 124 ] في هذا الباب على المنع من رمي أبو جعفر جمرة العقبة يوم النحر حتى تطلع الشمس .
فقال قائل : ما نعلم أحدا من أهل العلم الذين تدور عليهم الفتيا إلا وقد خرج عن هذا الحديث ، وذهب إلى أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل طلوع الشمس أنه يجزئ رميه ، وأنه ليس عليه أن يعيده بعد ذلك إذا طلعت الشمس ، منهم : في أصحابه ، ومنهم أبو حنيفة مالك في أصحابه ، ومنهم في أصحابه ، بل قد زاد عليهم ، فذكر أن من رماها يوم النحر بعد نصف الليل أنه يجزئه رميه ، قال : فهذا الحديث مما قد تلقته العلماء بالرد ، فلم يكن لذكرك إياه معنى . الشافعي
فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن العلماء لم يتلقوا هذا الحديث بالرد كما ذكر ، وإنما خالفه من قد ذكرناه منهم ، وفيهم من قد تعلق به ، وذهب إليه ، وهم الأوزاعي والثوري ، وهما من الإمامة في العلم ، والموضع منه بمثل الذي عليه من خالف ذلك منهم .
كما قد أجاز لنا محمد بن سنان ، عن محمود بن خالد ، عن عمر بن عبد الواحد ، قال : سمعت يقول الأوزاعي المزدلفة بليل ، فمضى كما هو حتى رمى الجمرة وذبح ، قال : أما الأمر ، فلا يذبح حتى تطلع الشمس ، فإن هو فعل أجزأ عنه . في رجل ارتحل بعدما نزل
[ ص: 125 ] قال : فأما قوله : فأما الأمر ، فلا يذبح حتى تطلع الشمس فكما قال ، وأما قوله : فإن هو فعل أجزأ عنه ، فإنه مطلوب في ذلك بمثل ما الذين ذكرناهم قبله مطلوبون فيه .
وكما حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن جعفر المعروف بابن الإمام ، قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان ، قال : سمعت قبيصة بن عقبة ، سفيان . وسئل عن من رمى جمرة العقبة قبل طلوع الشمس ، فقال : يعيد الرمي
فكان ما قال سفيان من هذا أولى مما قيل في هذا الباب ; لأنه ليس لأحد أن يخرج عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن ما فعله ، ولا عن ما وقته ، وإذا كان قد وقت في الذبح يوم النحر وقتا بعينه ; فكان من تقدمه لا يجزئه ذبحه ، ويؤمر بالإعادة ، كان كذلك في أمره بالرمي فيه من الحاج لوقت بعينه ليس له أن يخرج عنه بتقدم له إلى غيره ، وإن تقدمه فرمى قبله أمر بإعادة الرمي فيه ، هذا هو القول عندنا في هذا الباب ، والله عز وجل نسأله التوفيق . [ ص: 126 ]